كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وعلى هذا، فلو طلب من الوالي أن يضربه ليحضر باقي المسروق فله ذلك (¬1)، كما عاقب النبي - صلى الله عليه وسلم - حيي بن أخطب (¬2)، حتى أحضر كنز ابن أبي الحقيق (¬3) كما تقدم.
والثانية: إذا ردت اليمين عليه (¬4).
والثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق، كما تقدم.
والرابعة: في مسألة تداعي الزوجين. والصانعين، فيحكم لكل واحد (¬5) منهما بما يصلح له مع يمينه.
والخامسة: تحليفه مع شاهديه.
وقد اختلف السلف في ذلك، فقال سريج بن يونس (¬6) في "كتاب
¬__________
= من "أ".
(¬1) انظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (48)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (124)، معين الحكام (178).
(¬2) هكذا في جميع النسخ، والصواب: "عم حيي بن أخطب". وقد سبق تخريجه مفصلًا ص (16).
(¬3) في "و": "كما عاقب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ابن أبي الحقيق حتى أحضر كنز حيي".
(¬4) "عليه" ساقطة من "ب".
(¬5) "واحد" ساقطة من "أ".
(¬6) سريج بن يونس بن إبراهيم المروزي البغدادي أبو الحارث، توفي سنة 235 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: التاريخ الكبير (4/ 205)، الجرح والتعديل (4/ 305)، سير أعلام النبلاء (11/ 146).