كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

الحر (¬1) مع الشهود (¬2). فقلت: يستقيم هذا؟ قال: قد فعله علي - رضي الله عنه -.
وهذا القول يقوى مع وجود التهمة، وأما بدون التهمة فلا وجه له، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمدعي: "شاهداك أو يمينه"، فقال: يا رسول الله، إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه، فقال: "ليس لك إلا ذلك" (¬3).

فصل
وأما تحليف المدعى عليه فقد تقدم (¬4)، وقد قال أبو حنيفة: إن اليمين لا تكون إلا من جانبه، وبنوا على ذلك إنكار الحكم بالشاهد واليمين (¬5)، وإنكار القول برد اليمين (¬6)، وأنه يبدأ في (¬7) القسامة
¬__________
(¬1) وفي "أ": "الحسن". والصواب ما أثبتناه وهو الموافق لما عند الطحاوي (3/ 333)، وابن أبي شيبة (4/ 552) "عبيد الله بن الحر".
(¬2) تقدم تخريجه قريبًا.
(¬3) تقدم تخريجه.
(¬4) في الطريق الرابع والخامس.
(¬5) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 342)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 623)، رؤوس المسائل (535)، عقود الجواهر المنيفة (2/ 69)، بدائع الصنائع (6/ 225).
(¬6) انظر: مختصر القدوري (214)، المبسوط (17/ 34)، بدائع الصنائع (6/ 230)، فتح القدير (8/ 172)، رؤوس المسائل (537)، طريقة الخلاف (418)، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (174).
(¬7) وفي "د" و"هـ" و"و": "وأنَّه يبدأ بهما في القسامة".

الصفحة 391