كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

الميراث (¬1)، والثالث: في الدِّية (¬2)، والرَّابع: في العقيقة (¬3)، والخامس: في العتق، كما في الصحيح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "مَنْ أَعْتَقَ امْرءًا مُسْلِمًا أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّار" (¬4) و"وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ" (¬5).
¬__________
(¬1) في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]
(¬2) لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعًا: "دية المرأة على النصف من دية الرجل" رواه البيهقي (8/ 95) وقال: ورُوي ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف. وحكاه ابن المنذر إجماعًا. "الإجماع" (166).
(¬3) هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه. المطلع (207) وانظر: تحفة المودود بأحكام المولود (34).
لحديث أم كرز - رضي الله عنها - أنَّها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال: "عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة" رواه أحمد (6/ 422)، وأبو داود (2835)، والترمذي (1516)، والنسائي (7/ 164)، وابن ماجه (3162) وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وصححه ابن القيم في تحفة المودود (44).
(¬4) رواه البخاري رقم (6715) (11/ 607)، ومسلم رقم (1509) (10/ 405) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(¬5) رواه الترمذي رقم (1547) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب" ا. هـ. ورواه أبو داود (3967)، والنسائي في الكبرى (3/ 170) رقم (4883)، وابن ماجه رقم (2522)، وابن أبي شيبة (3/ 116)، وأحمد (4/ 235)، والطيالسي (1198)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/ 89) رقم (1408)، والطبراني في الكبير (20/ 318) (755)، وعبد الله بن المبارك في مسنده رقم (213) من حديث كعب بن مرَّة رضي الله عنه. وصحح إسناد النسائي الحافظ ابن حجر رحمه الله. فتح =

الصفحة 397