كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
فصل
إذا تقرَّر هذا، فتقبل شهادة الرجل والمرأتين في كلِّ موضع تقبل فيه شهادة الرجل ويمين الطالب (¬1).
وقال عطاء وحماد بن أبي سليمان: تقبل شهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص (¬2).
ويقضى بها عندنا في النكاح والعتاق على إحدى الروايتين (¬3).
ورُويَ ذلك عن جابر بن زيد (¬4)، وإياس بن معاوية (¬5)، والشعبي (¬6)، والثوري (¬7)، وأصحاب الرَّأي (¬8)، وكذلك في الجنايات
¬__________
(¬1) انظر: الذخيرة (10/ 247)، الكافي (417)، البيان والتحصيل (10/ 115)، الأم (7/ 143)، حلية العلماء (8/ 280)، روضة الطالبين (8/ 252)، مغني المحتاج (4/ 443)، نهاية المحتاج (8/ 313)، المغني (14/ 127)، كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (3/ 87).
(¬2) رواه عبد الرزاق (8/ 331). وانظر: المحلى (9/ 398).
(¬3) انظر: المغني (14/ 127).
(¬4) جابر بن زيد الأزدي اليحمدي أبو الشعثاء، توفي سنة 93 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات ابن سعد (7/ 133)، سير أعلام النبلاء (4/ 481)، حلية الأولياء (3/ 85).
انظر: المحلى (9/ 397).
(¬5) انظر: المحلى (9/ 397).
(¬6) ابن أبي شيبة (4/ 517)، المحلى (9/ 397).
(¬7) رواه عبد الرزاق (10/ 218).
(¬8) انظر: مختصر القدوري (219)، المبسوط (16/ 142)، مختصر اختلاف =