كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فلا (¬1)، وأجاز زفر قبول الرجل والمرأتين في النكاح والطلاق والعتق (¬2).

فصل

وشهادة النساء نوعان:
نوع يقبل فيه النساء منفردات، ونوع لا يقبلن فيه إلا مع الرجال، وقد اختلف السلف في ذلك في مواضع:
فروى ابن أبي شيبة عن مكحول: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين (¬3). وروى أيضًا عن الشعبي قال: من الشهادات ما لا يجوز فيه إلا شهادة النساء (¬4). وعن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن (¬5).
وقال ابن عمر: لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن (¬6) من عورات النساء وحملهن وحيضهن (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: المغني (14/ 127)، المقنع (350)، كتاب الروايتين والوجهين "قسم الفقة" (3/ 87).
(¬2) انظر: تفسير الألوسي (3/ 58)، وتفسير الخازن (1/ 215)، تفسير أبي السعود (1/ 270).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 517).
(¬4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 335).
(¬5) رواه ابن أبي شيبة (4/ 334)، وعبد الرزاق (8/ 333). وانظر: المحلى (9/ 396).
(¬6) "وقال ابن عمر" إلى "عليه غيرهن" ساقطة من "و".
(¬7) رواه أبو عبيد كما ذكره المصنف، وعبد الرزاق (8/ 333) رقم (15425)، المحلى (9/ 396).

الصفحة 403