كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "لا تجوز شهادة النساء بحتًا (¬1)، حتى يكون معهن رجل" رواه إبراهيم بن أبي يحيى (¬2) عن أبي ضمرة (¬3) عن أبيه (¬4) عن جده (¬5) عن علي (¬6).
وصح ذلك عن عطاء (¬7)، وعمر بن عبد العزيز.
وقال سعيد بن المسيب، وعبد الله بن عتبة (¬8): لا تقبل شهادة (¬9) النساء إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن (¬10).
وقال عمر (¬11) وعلي (¬12) - رضي الله عنهما -: "لا تجوز شهادة
¬__________
(¬1) "بحتًا" ساقطة من "ب".
(¬2) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى.
(¬3) الذي يظهر لي أنه أبو ضميرة، وهو الحسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة الحميري. قال ابن حبان: كان رجلًا صالحًا أقلب عليه نسخة أبيه عن جده فحدث بها ولم يعلم. وقال: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون. وكذبه الإمام مالك. وقال ابن حزم: متروك ابن متروك. انظر: الكامل (3/ 225)، المجروحين (1/ 244)، ميزان الاعتدال (2/ 293)، تعجيل المنفعة (115)، المحلى (9/ 381).
(¬4) تقدم ذكره.
(¬5) تقدمت ترجمته.
(¬6) رواه عبد الرزاق (8/ 332). وانظر: المحلى (9/ 396).
(¬7) رواه عبد الرزاق (8/ 331).
(¬8) عند عبد الرزاق (8/ 333): "عبيد الله بن عبد الله بن عتبة".
(¬9) "شهادة" ساقطة من "أ".
(¬10) رواه عنهما عبد الرزاق (8/ 333). وانظر: المحلَّى (9/ 396).
(¬11) رواه عبد الرزاق (8/ 330). وانظر: المحلَّى (9/ 397).
(¬12) رواه عبد الرزاق (8/ 329). وانظر: المحلَّى (9/ 397).

الصفحة 404