كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
النساء في الطلاق ولا النكاح ولا الدماء ولا الحدود".
وقال الزهري: "مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين بعده: أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق" (¬1).
وصح عن شريح أنه أجاز في عتاقةٍ شهادةَ (¬2) رجل وامرأتين (¬3).
وصح عن الشعبي قبول شهادة رجل وامرأتين في الطلاق وجراح الخطأ (¬4).
وصح عن جابر بن زيد: قبول شهادة (¬5) الرجل والمرأتين في الطلاق والنكاح (¬6).
وصح عن إياس بن معاوية: قبول امرأتين في الطلاق (¬7).
وصح عن شريح: أنه أجاز أربع نسوة على رجل في صداق
¬__________
(¬1) رواه سحنون في المدونة (5/ 162) تامًّا، ورواه مختصرًا أبو يوسف في الخراج (178)، وابن أبي شيبة (5/ 528)، وعبد الرزاق (8/ 329)، وضعفه ابن حزم في المحلَّى (9/ 403). انظر: التلخيص الحبير (4/ 380)، الإرواء (8/ 295).
(¬2) "شهادة" ساقطة من "د" و"هـ" و"و".
(¬3) رواه عبد الرزاق (8/ 332)، وابن أبي شيبة (4/ 517). وصححه ابن حزم في المحلَّى (9/ 397).
(¬4) رواه ابن أبي شيبة (4/ 517). وانظر: المحلَّى (9/ 397) وصححه.
(¬5) "شهادة" مثبتة من "د".
(¬6) وفي "ب" بدل النكاح: "والجراح".
والأثر صححه ابن حزم في المحلَّى (9/ 397).
(¬7) صححه ابن حزم في المحلَّى (9/ 397).