كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
امرأة (¬1).
وذكر عبد الرزاق (¬2) عن ابن (¬3) جريج عن هشام بن حجيرة (¬4) عمن يرضى - كأنه يريد طاووسًا - قال: تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال إلا الزنا؛ من أجل أنه لا ينبغي أن ينظرن إلى ذلك.
وقال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون، عن جرير (¬5) بن أبي (¬6) حازم، عن الزبير بن الحارث (¬7)، عن أبي لبيد (¬8): أن سكرانًا طلق امرأته ثلاثًا، فشهد عليه أربع نسوة فرفع إلى عمر بن الخطاب - رضي اللهُ عنه - فأجاز شهادة النسوة، وفرَّق بينهما (¬9).
وقال عبد الرحمن بن مهدي: عن حراش بن مالك (¬10) حدثنا
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة (4/ 187). وانظر: المحلَّى (9/ 397).
(¬2) في المصنف (7/ 332) و (8/ 331).
(¬3) في "أ" و"ب": "أبي".
(¬4) هكذا، وفي "أ" و"ب" و"د" و"هـ": "حجرة". والصواب: "حجير" كما هو مثبتٌ في مصنف عبد الرزاق ومصادر ترجمته.
وهو هشام بن حجير المكي، قال العجلي: ثقة صاحب سنة. الثقات (7/ 567)، تهذيب الكمال (30/ 81)، الكاشف (3/ 221).
(¬5) من قوله "عمَّن يرضى كأنَّه يريد" إلى "هارون عن جرير" ساقطة من "ب".
(¬6) "أبي" ساقطة من "و".
(¬7) الصواب "الزبير بن الخريت" كما في المحلَّى (9/ 397)، وتقدمت ترجمته.
(¬8) في "ب": "أبي أسيد".
(¬9) رواه أبو عبيد كما ذكره المؤلِّف، وكذا ابن حزم في المحلَّى (9/ 397). ونحوه عند ابن أبي شيبة (4/ 78)، والبخاري في التاريخ (3/ 133).
(¬10) حراش بن مالك المراغي الجهضمي، وثَّقه ابن معين وأثنى عليه عبد الصمد =