كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

تجوز شهادة النِّساء مع الرِّجال في كلِّ شيءٍ، ويجوز على الزِّنا امرأتان وثلاثة رجال (¬1).
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن عُلَية، عن عبد الله (¬2) بن عون، عن محمد بن سيرين أنَّ رجلًا ادَّعى متاع البيت، فجاء أربع نسوة فشهدن، فقلن: دفعت إليه الصداق، فجهزها به، فقضى شريح عليه بالمتاع" (¬3)، وهذا في غاية الصحة (¬4).
وقال سفيان الثوري: تقبل المرأتان مع الرجل في القصاص، وفي الطلاق، والنكاح، وفي كلِّ شيءٍ، حاشا الحدود (¬5)، ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه إلَّا النِّساء (¬6).
وقال أبو حنيفة (¬7) - رحمه الله -: تقبل شهادة رجل وامرأتين في جمع الأحكام إلَّا القصاص والحدود، ويقبلن (¬8) في الطلاق والنكاح
¬__________
= من "ب".
(¬1) رواه عبد الرزاق في المصنف (8/ 331). وانظر: المحلَّى (9/ 398).
(¬2) في "جـ": "عبيد الله".
(¬3) رواه ابن أبي شيبة (4/ 187).
(¬4) قاله ابن حزم. المحلَّى (9/ 398).
(¬5) رواه عبد الرزاق (10/ 218).
(¬6) انظر: المحلَّى (9/ 398).
(¬7) انظر: المبسوط (16/ 142)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 345 و 346)، روضة القضاة (1/ 209)، مختصر القدوري (219)، المختار الفتوي (131)، رؤوس المسائل (529)، الغرة المنيفة (188).
(¬8) وفي "ب" و"هـ" و"و": "ويقبل".

الصفحة 409