كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

والرجعة مع رجل، ولا يقبلن منفردات، لا في الرضاع ولا في انقضاء العدة بالولادة، ولا في الاستهلال، لكن مع رجل، ويقبلن في الولادة المطلقة وعيوب النِّساء منفردات.
وقال أبو يوسف ومحمد: يقبلن منفردات في انقضاء العدة بالولادة وفي الاستهلال (¬1).
وقال مالك (¬2) - رضي الله عنه -: لا يقبل النساء مع رجلٍ ولا بدونه في قصاص، ولا حدًّ، ولا نكاح، ولا طلاق (¬3)، ولا رجعة، ولا عتق، ولا نسب، ولا ولاء، ولا إحصان، وتجوز شهادتهنَّ مع رجلٍ في الديون والأموال والوكالة والوصية التي لا عتق فيها، ويقبلن منفردات في عيوب النساء والولادة والرضاع والاستهلال، وحيث يقبل شاهد ويمين الطالب، فإنَّه يقضى فيه بشهادة امرأتين ويمين الطالب وشهادة رجل وامرأتين.
وقال الشافعي (¬4): تقبل شهادة امرأتين (¬5) مع رجلٍ في الأموال
¬__________
(¬1) انظر: أدب القضاة للسروجي (355)، والمراجع السابقة.
(¬2) انظر: المدونة (3/ 44) و (5/ 160)، التفريع (2/ 237)، الكافي (469)، فصول الأحكام (238)، الفروق (4/ 94)، المنتقى (5/ 202)، المعونة (3/ 1552)، منتخب الأحكام (1/ 155)، المفيد للحكام (1/ 399)، تبصرة الحكام (1/ 359)، بداية المجتهد (8/ 647)، الذخيرة (10/ 248).
(¬3) "ولا طلاق" ساقطة من "د" و"و".
(¬4) انظر: الأُم (6/ 242)، المهذب (2/ 333)، روضة الطالبين (8/ 227)، شرح السنة (10/ 104).
(¬5) "ويمين الطالب وشهادة رجل وامرأتين. وقال الشافعي تقبل شهادة امرأتين" =

الصفحة 410