كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

كلها، وفي العتق؛ لأنَّه مال، وفي قتل الخطأ، وفي الوصية لإنسانٍ بمالٍ، ولا يقبلن في أصل الوصية، لا مع رجلٍ ولا بدونه.

فصل
وحيث قبلت شهادة النساء منفردات، فقد اختلف في نصاب هذه البينة، فقال الشعبي (¬1) والنخعي (¬2) - في رواية عنهما - وقتادة (¬3) وعطاء وابن شبرمة (¬4) والشافعي (¬5) وداود (¬6): لا يقبل أقل من أربع نسوة، واستثنى داود الرضاع، فأجاز فيه شهادة امرأة واحدة.
وقال عثمان البتي: لا يقبل فيما يقبل فيه النساء منفردات إلَّا ثلاث نسوة، لا أقل من ذلك (¬7)، وقالت طائفة: تقبل امرأتان في كلِّ ما يقبل فيه النساء منفردات، وهو قول الزهري (¬8)، إلَّا في الاستهلال خاصَّة،
¬__________
= مثبت من "أ". وساقط من باقي النسخ.
(¬1) رواه عنه عبد الرزاق (7/ 484) و (8/ 332)، وأسلم بن سهل في تاريخ واسط (1/ 114).
(¬2) انظر: المحلَّى (9/ 399).
(¬3) رواه عبد الرزاق (7/ 483) و (8/ 332).
(¬4) انظر: المحلَّى (9/ 399).
(¬5) انظر: الأم (7/ 88)، الحاوي (17/ 21)، روضة الطالبين (8/ 227)، التهذيب (6/ 313)، المهذب (2/ 334)، اختلاف العلماء (1/ 287)، المسائل الفقهية لابن كثير (205)، حلية العلماء (8/ 279)، رحمة الأمة (336)، فتح الباري (5/ 316)، معرفة السنن (14/ 160).
(¬6) انظر: المحلَّى (9/ 399).
(¬7) انظر: المحلَّى (9/ 399)، المغني (14/ 136)، الحاوي (17/ 21).
(¬8) انظر: المحلَّى (9/ 399)، المغني (14/ 136)، الجامع للخلال (1/ 227).

الصفحة 411