كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فإنَّه تقبل فيه القابلة وحدها.
وقال الحكم بن عتيبة: لا يقبل في ذلك كله إلَّا امرأتان (¬1)، وهو قول ابن أبي (¬2) ليلى ومالك (¬3) وأبي عبيد (¬4)، وأجاز علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - شهادة القابلة (¬5) وحدها كما تقدم.
قال ابن حزم (¬6): وروينا ذلك عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - في الاستهلال (¬7)، وورث عمر به، وهو قول الزهري (¬8)، والنخعي (¬9) والشعبي (¬10) - في أحد قوليهما -، وهو قول الحسن
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة (4/ 334).
(¬2) رواه عبد الرزاق (8/ 334).
(¬3) انظر: المدونة (3/ 45) و (5/ 158)، المنتقى (5/ 220)، التفريع (2/ 238)، الكافي (469)، الذخيرة (10/ 248)، التاج والإكليل (6/ 182)، الفروق (4/ 96)، البيان والتحصيل (10/ 24)، منتخب الأحكام (1/ 154)، تبصرة الحكام (1/ 358).
(¬4) انظر: المحلَّى (9/ 399).
(¬5) رواه عنه عبد الرزاق (7/ 485)، وابن أبي شيبة (4/ 335)، والدارقطني (4/ 233)، والبيهقي (10/ 254) وقال: "هذا لا يصح، جابر الجعفي متروك، وعبد الله بن نجي فيه نظر" ا. هـ. وضعفه الزيلعي في نصب الرَّاية (4/ 80).
(¬6) المحلَّى (9/ 399).
(¬7) رواه عبد الرزاق (8/ 334). وانظر: نصب الرَّاية (4/ 81)، الدراية (2/ 171).
(¬8) رواه عبد الرزاق (8/ 333).
(¬9) رواه عبد الرزاق (8/ 334)، وابن أبي شيبة (4/ 335).
(¬10) رواه عبد الرزاق (8/ 333)، وابن أبي شيبة (4/ 335).

الصفحة 412