كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وصحَّ عن معاوية: أنَّه قضى في دار بشهادة أم سلمة أم المؤمنين، ولم يشهد بذلك غيرها (¬1).
قال أبو محمد ابن حزم (¬2): وروينا عن عمر (¬3) وعلي (¬4) والمغيرة بن شعبة (¬5) وابن عباس (¬6) - رضي الله عنهم - أنَّهم لم يفرِّقوا بشهادة امرأة واحدة في الرضاع، وهو قول أبي عبيد قال: لا أفتي (¬7) في ذلك بالفرقة، ولا أقضي بها.
وروينا عن عمر - رضي الله عنه - أنَّه قال: "لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة (¬8) أن تفرق بين رجل وامرأته إلَّا فعلت" (¬9).
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق (8/ 336).
(¬2) المحلى (9/ 400).
(¬3) رواه سعيد بن منصور (1/ 245)، وعبد الرزاق (8/ 332)، وابن أبي شيبة (3/ 487)، والبيهقي (7/ 764). وانظر: المدونة (5/ 158).
(¬4) رواه ابن القاسم في المدونة (5/ 158)، وابن أبي شيبة (3/ 488).
(¬5) انظر: فتح الباري (5/ 318)، تحفة الأحوذي (4/ 262) ذكر أنه رواه أبو عبيد.
(¬6) رواه ابن القاسم في المدونة (5/ 158)، وابن أبي شيبة (3/ 488). وانظر: فتح الباري (5/ 318)، تحفة الأحوذي (4/ 262).
(¬7) في "ب": "لا يقضي". وفي "د" و"هـ" و"و": "أقضي". والصواب: "أفتي في ذلك بالفرقة ولا أقضي بها" كما في المحلى (9/ 400). وانظر: فتح الباري (5/ 318)، تحفة الأحوذي (4/ 262).
(¬8) "امرأة" ساقطة من "و".
(¬9) رواه أبو عبيد كما في فتح الباري (5/ 318)، والمحلى (9/ 400)، وذكر ابن حزم أن في سنده الحارث الغنوي وهو مجهول. المحلى (9/ 403).