كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
ونصَّ في شريكين في عبدٍ ادعى كل واحد منهما أنَّ شريكه أعتقَ حقه منه، وكانا معسرين عدلين فللعبد أن يحلف مع كل واحدٍ منهما ويصير حرًّا، ويحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرًّا (¬1).
ولكن لا يعرف عنه أن الطلاق يثبت بشاهدٍ ويمين، وقد دلَّ حديث عمرو بن شعيب هذا على أنَّه يثبت بشاهدٍ ونكول الزوج.
وعمرو بن شعيب قد احتج به الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الحديث، كالبخاري (¬2)، وحكاه عن (¬3) علي بن المديني وأحمد بن حنبل والحميدي، وقال: فمن النَّاس بعدهم؟ وزهير بن محمد - الرَّاوي عن ابن جريج - ثقة محتجٌّ به في "الصحيحين" (¬4)، وعمرو بن أبي سلمة من رجال "الصحيحين" أيضًا، فمن احتجَّ بحديث عمرو بن شعيب فهذا من أصح حديثه.
الثاني: أنَّ الزوج يستحلف في دعوى الطلاق إذا لم تقم المرأة به بينة، لكن إنَّما استحلفه لأنَّ شهادة الشاهد الواحد أورثت ظنًّا ما
¬__________
(¬1) انظر: المغني (14/ 128)، المبدع (6/ 305)، الفروع (5/ 65)، كشاف القناع (4/ 519)، الإنصاف (7/ 411) "إحياء التراث".
(¬2) التاريخ الكبير (6/ 342)، سنن الدارقطني (3/ 51)، تهذيب الكمال (22/ 69)، إرشاد طلاب الحقائق (2/ 636)، المجموع (1/ 65)، سير أعلام النبلاء (5/ 165)، تدريب الرَّاوي (2/ 370)، نصب الرَّاية (1/ 59)، التعليق المغني (3/ 51)، إعلام الموقعين (1/ 141).
(¬3) "عن" ساقطة من "د".
(¬4) تقدم بيان حاله قريبا.