كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
إحداهما: أنَّها تطلق (¬1) عليه بالشاهد والنكول، عملًا بهذا الحديث، وهذا اختيار أشهب (¬2)، وهذا في غاية القوَّة (¬3)؛ لأنَّ الشاهد والنكول سببان من جهتين مختلفتين، فقويَ (¬4) جانب المدعي بهما (¬5)، فحكم له، فهذا مقتضى الأثر والقياس.
والرواية الثانية عنه (¬6): أنَّ الزوج إذا نكلَ عن اليمين حبس، فإن طال حبسه ترك (¬7).
واختلفت الرواية عن الإمام أحمد (¬8): هل يقضى بالنكول في دعوى المرأة الطلاق (¬9)؟ على روايتين (¬10)، ولا أثر عنده لإقامة
¬__________
(¬1) "أنها تطلق" كذا في "و"، وفي باقي النسخ: "أنه يطلق"، وفي "د": "أنها يطلق".
(¬2) انظر: الأحكام للمالقي (475).
(¬3) وقال المصنف في زاد المعاد (5/ 283): "وهو الصواب إن شاء الله تعالى" ا. هـ.
(¬4) في "أ": "يقوى".
(¬5) في "هـ": "جانب الدعوى".
(¬6) أي عن مالك رحمه الله. قال القرافي: "وهي الرواية الأخيرة" ا. هـ. الذخيرة (11/ 50).
(¬7) انتهى كلام ابن الجلاب مع تصرف يسير من المؤلف - رحمه الله تعالى -.
انظر: المدونة (5/ 178)، الذخيرة (11/ 50)، الكافي (480)، المعونة (3/ 1580).
(¬8) في "د": "رضي الله عنه".
(¬9) في "د" و"و": "في الطلاق".
(¬10) انظر: المحرر (2/ 226).