كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

عاقبهم به. ثم إنه ندم على ذلك قبل موته، كما ذكره الإسماعيلي (¬1) في "مسند عمر" (¬2). فقلت لشيخنا: فهلا تبعت عمر في إلزامهم به عقوبة، فإن جمع الثلاث محرم (¬3) عندك؟ فقال: أكثر الناس اليوم لا يعلمون أن ذلك محرم (¬4)، ولا سيما (¬5) والشافعي يراه جائزًا (¬6)، فكيف يعاقب الجاهل بالتحريم (¬7).
¬__________
(¬1) الحافظ ابن حجر: "أخرجه النسائي ورجاله ثقات لكن محمود بن لبيد ولد هو أحمد بن إبراهيم الجرجاني الشافعي الإمام الحافظ أبو بكر شيخ الشافعية له "مسند عمر" و"المستخرج على الصحيح". توفي سنة 371 هـ - رحمه الله تعالى -.
انظر: سير أعلام النبلاء (16/ 292)، وطبقات الشافعية للسبكي (3/ 7).
(¬2) لم أجده مطبوعًا. وقد ذكر سنده ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/ 366)، قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في مسند عمر: أخبرنا أبو يعلى حدثنا صالح بن مالك حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاث أن لا أكون حرمت الطلاق وعلى أن لا أكون أنكحت الموالي وعلى أن لا أكون قتلت النوائح" ا. هـ. وسنده ضعيف؛ لضعف خالد بن يزيد.
(¬3) في "أ": "يحرم".
(¬4) قوله "عندك فقال أكثر الناس اليوم لا يعلمون أن ذلك محرم" ساقط من "هـ".
(¬5) قوله "ولا سيما" ساقط من "أ".
(¬6) الأم (5/ 264)، وانظر: التهذيب للبغوي (6/ 43)، الحاوي (10/ 117)، روضة الطالبين (6/ 10)، التنبيه (174)، حلية العلماء (7/ 24)، الإشراف (1/ 141)، شرح مسلم للنووي (10/ 325)، فتح الباري (9/ 275)، شرح السنة (9/ 210).
(¬7) في "أ": "في التحريم".

الصفحة 43