كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
فصل
الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين.
وذلك - على إحدى الروايتين عن أحمد (¬1) - في كلِّ ما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، والثيوبة، والولادة، والحيض، والرضاع، ونحوه، فإنَّه تقبل فيه امرأتان، نصَّ عليه أحمد في إحدى الروايتين، والثانية - وهي أشهر - أنَّه يثبت بشهادة امرأة واحدةٍ، والرجل فيه كالمرأة ولم يذكر ها هنا يمينًا (¬2).
وظاهر (¬3) نص أحمد: أنَّه لا يفتقر إلى اليمين، وإنَّما ذكروا (¬4) الروايتين في الرضاع إذا قبلنا فيه شهادة المرأة الواحدة (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: مسائل أحمد رواية صالح (2/ 286)، ورواية ابن هانئ (2/ 36)، الهداية (2/ 149)، الجامع الصغير (371)، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 994)، الجامع للخلال "قسم الملل" (1/ 227)، المحرر (2/ 327)، المقنع لابن البناء (4/ 1297)، المغني (14/ 134)، الشرح الكبير (30/ 31)، شرح الزركشي (7/ 314)، قواعد ابن رجب (3/ 15)، المبدع (10/ 260)، التسهيل (202)، الفروع (6/ 593)، النكت والفوائد (2/ 328)، العدة (702)، الإنصاف (30/ 31)، كشاف القناع (6/ 436)، شرح منتهى الإرادات (3/ 602).
(¬2) انظر: المراجع السابقة.
(¬3) في "ب": "فظاهر".
(¬4) في "د" و"و": "ذكر".
(¬5) انظر: النكت على المحرر (2/ 281).