كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
القاضي (¬1): إنَّما هذا في حِلِّ المسألة، كما دلَّ عليه الحديث، وأمَّا الإعسارُ، فيكفي فيه شاهدان (¬2).
وقال الشيخ أبو محمد (¬3): وقد نُقل عن أحمد في الإعسار ما يدل على أنه لا يثبت إلا بثلاثة (¬4).
قلت: إذا كان في باب أخذ الزكاة وحل المسألة يعتبر العدد المذكور، ففي باب دعوى الإعسار المسقط لأداء الديون، ونفقة الأقارب والزوجات: أولى وأحرى؛ لتعلق حق العبد بماله، وفي باب المسألة وأخذ الصدقة: المقصود ألا يأخذ ما لا يحل له، فهناك اعتبرت البينة لئلا يمتنع (¬5) من أداء الواجب، وهنا لئلا يأخذ المحرم، والله أعلم (¬6).
¬__________
(¬1) أبو يعلى.
(¬2) انظر: المغني (14/ 128)، شرح الزركشي (7/ 303).
(¬3) موفق الدِّين ابن قدامة.
(¬4) المغني (14/ 128).
(¬5) في "ب" و"جـ" و"هـ" و"و": "يمنع".
(¬6) "والله أعلم" مثبتة من "د".