كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فصل
الطريق الثالث عشر: الحكم بأربعة رجال أحرار.
وذلك في حد (¬1) الزنا واللواط، أما الزنا: فبالنص (¬2) والإجماع (¬3)، وأما اللواط: فقالت طائفة: هو مقيس عليه في نصاب الشهادة، كما هو مقيس عليه (¬4) في الحد.
وقالت طائفة: بل هو داخل في مسمى الزنا؛ لأنه وطء فرج محرم، وهذا لا تعرفه العرب، فقال هؤلاء: هو داخل في مسمى الزنا شرعًا.
وقالوا: والأسماء الشرعية قد تكون أعم من اللغوية وتكون أخص (¬5).
وقالت طائفة: بل هو أولى بالحد من الزنا، فإنه وطء فرج لا يستباح بحال (¬6)، والداعي إليه قوي، فهو أولى بوجوب الحد، فيكون نصابه نصاب حد الزنا.
¬__________
(¬1) "حد" ساقطة من "ب".
(¬2) قال تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13)} [النور: 13].
(¬3) الإجماع لابن المنذر (70)، مراتب الإجماع لابن حزم (130)، المعونة (3/ 1385).
(¬4) "في نصاب الشهادة كما هو مقيس عليه" ساقطة من "و".
(¬5) وفي "د" و"هـ" و"و": "والاسم قد يكون اسمًا في اللغة ويكون أخص".
(¬6) انظر: الفواكه الدواني (2/ 209).

الصفحة 435