كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
أحمد (¬1)، فمن لم يشترط الأربعة (¬2) قال: إقامة الحد إنما مستنده (¬3) إلى الإقرار.
فالشهادة عليه والإقرار يثبت بشاهدين، ومن اشترط الأربعة قال: الإقرار (¬4) كالفعل، فكما أننا لا نكتفي في الشهادة على الفعل إلا بأربعة، فكذلك الشهادة على القول.
يوضحه: أن كل واحد من الفعل والقول موجب للحد، فإذا كان الفعل الموجب لا يثبت إلا بأربعة، فالقول الموجب كذلك.
قال أصحاب القول الآخر (¬5): الفعل موجب بنفسه، والقول دال على الفعل الموجب، فبينهما مرتبة.
قال أصحاب القول الآخر: لا تأثير لذلك (¬6)، وإذا كنا لا نحده إلا بإقرار أربع مرات، فلا نحده إلا بشهادة أربعة (¬7) على الإقرار.
¬__________
= (4/ 441) مع مغني المحتاج، نهاية المحتاج (8/ 311).
(¬1) انظر: المحرر (2/ 312)، شرح الزركشي (7/ 301)، الروض المربع (723)، كشاف القناع (6/ 433).
(¬2) في "د" و"هـ" و"و": "الأربع".
(¬3) في باقي النسخ عدا "أ": "إنَّما هي مستندة".
(¬4) "قال الإقرار" ساقطة من "ب".
(¬5) في "أ": "الأخير".
(¬6) في "ب": "إنَّما هو كذلك".
(¬7) في "أ" و"ب" و"د" و"هـ": "أربع".