كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
العلم، فهو عدلٌ بنصِّ الكتاب والسنَّة.
وأجمع النَّاسُ على أنَّه مقبول الشهادة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا روى عنه الحديث (¬1)، فكيف تقبل شهادته على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا تقبل شهادته على واحدٍ من النَّاسِ؟
ولا يقال: باب الرواية أوسعُ من باب الشهادة، فيحتاط لها ما لا يحتاط للرواية (¬2)، فهذا كلامٌ جرى على ألسن كثير من النَّاس، وهو عارٍ عن التحقيق والصواب، فإنَّ أولى ما ضُبِط (¬3) واحتيط له الشهادةُ
¬__________
= الشريعة (1/ 271)، وابن عدي (2/ 273)، وابن وضاح في البدع رقم (1)، والعقيلي (4/ 256)، وابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل (2/ 17)، وابن بطة في الإبانة (1/ 198) رقم (33)، وابن عبد البر في التمهيد (1/ 58)، وابن عساكر (7/ 38).
والحديث صححه الإمام أحمد وابن عبد البر وابن الوزير. انظر: مفتاح دار السعادة (1/ 398)، والآداب الشرعية (2/ 57)، العواصم والقواصم (1/ 312)، وضعفه الحافظان ابن حجر وابن كثير. انظر: الإصابة (1/ 124)، البداية والنهاية (14/ 411).
(¬1) انظر: المختصر في أصول الحديث للجرجاني (57)، ألفية السيوطي في علم الحديث (89). قال الآمدي: "لم يختلف في قبول رواية العبدِ" ا. هـ. الإحكام (2/ 305)، النبذ في أصول الفقه (61).
(¬2) انظر: الحاوي (17/ 59)، قواعد الأحكام (2/ 40)، الفروق (1/ 4)، نصب الراية (1/ 125) "مع الهداية"، أسنى المطالب (4/ 365)، الغرر البهية (5/ 253)، فتاوى الرملي (4/ 160)، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيثمي (4/ 330)، تحفة المحتاج (10/ 150).
(¬3) "ضبط" ساقطة من "أ".