كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم القدوة.
قال أبو بكر بن أبي شيبة (¬1): حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي قال: قال شريح: "لا نجيز شهادة العبد"، فقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "لكنَّا نجيزها"، فكان شريح بعد ذلك يجيزها (¬2) إلَّا لسيده. وبه عن المختار بن فلفل قال: سألتُ أنس بن مالك عن شهادة العبد؟ فقال: "جائزة" (¬3).
وقال الثوري عن عمَّار الدهني (¬4) قال: "شهدت شريحًا شهد عنده عبد على دار، فأجاز شهادته، فقيل: إنَّه عبد، فقال شريح: كلنا عبيد وإماء" (¬5).
¬__________
= والبيهقي (4/ 138)، وصححه ابن حبان (16/ 233) رقم (7248)، وابن خزيمة (4/ 8) رقم (2249)، وحسنه الترمذي. وانظر: علل الدارقطني (9/ 269)، ونصب الراية (4/ 410).
(¬1) المصنف (4/ 298) رقم (20278)، كنز العمال (17790).
(¬2) "فكان شريح بعد ذلك يجيزها" ساقطة من "ب".
(¬3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 298) رقم (20275)، ورواه البخاري معلقًا (5/ 316)، وتقدم زيادة تخريج له ص (443).
(¬4) عمَّار بن معاوية بن أسلم البجلي الدهني، أبو معاوية، توفي سنة 133 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (21/ 209)، سير أعلام النبلاء (6/ 138).
في "د" و"هـ": "الذهبي".
(¬5) رواه ابن أبي شيبة (4/ 298)، وعبد الرزاق (8/ 325)، وسعيد بن منصور كما في الفتح (5/ 317). وروى عجزه البخاري تعليقًا (5/ 316). وانظر: المحلَّى (9/ 413)، وتغليق التعليق (3/ 389).