كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وروى أحمد عن ابن سيرين (¬1): أنَّه كان لا يرى بشهادة العبد بأسًا إذا كان عدلًا (¬2).
وقال عطاء: شهادة العبد والمرأة جائزة في النكاح والطلاق (¬3).
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال: سئل إياس بن معاوية عن شهادة العبد؟ فقال: أنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب (¬4)؟ يعني إنكارًا لردها (¬5).
وذكر الإمام أحمد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنَّه قال: "ما علمت أحدًا ردَّ شهادة العبد" (¬6).
وقد اختلف النَّاس في ذلك، فردتها (¬7) طائفة مطلقًا، وهذا قول مالك (¬8)
¬__________
(¬1) في "و": "ابن شبرمة".
(¬2) قال الحافظ ابن حجر: "وصله عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسائل من طريق يحيى بن عتيق" ا. هـ. فتح الباري (5/ 317)، ولم أجده في المطبوع من المسائل. وانظر: تغليق التعليق (3/ 389)، المحلَّى (9/ 413).
(¬3) انظر: المحلَّى (9/ 413).
(¬4) عبد العزيز بن صهيب البُناني مولاهم البصري، قال عنه أحمد: ثقة ثقة. توفي سنة 130 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (18/ 147)، الجرح والتعديل (5/ 384)، سير أعلام النبلاء (6/ 103).
(¬5) انظر: المحلَّى (9/ 413)، عمدة القاري (1/ 142)، ثقات ابن حبان (5/ 123).
(¬6) تقدم تخريجه أول الفصل.
(¬7) في "د" و"و": "فردها".
(¬8) انظر: المدونة (5/ 154)، التفريع (2/ 235)، تفسير القرطبي (5/ 414)، =

الصفحة 448