كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

والشَّافعي (¬1) وأبي حنيفة (¬2)، وقبلتها طائفة مطلقًا حتَّى لسيده وهو قول أبي محمد ابن حزم (¬3)، وقبلتها (¬4) طائفة مطلقًا إلَّا لسيده (¬5).
قال سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي عن الشعبي - في العبدِ - قال: "لا تجوز شهادته لسيده، وتجوز لغيره" (¬6)، وهذا مذهب الإمام أحمد (¬7).
¬__________
= المعونة (3/ 1524)، الذخيرة (10/ 226)، القوانين (317).
(¬1) انظر: الأم (7/ 87)، التهذيب (8/ 258)، الحاوي (17/ 213)، روضة الطالبين (8/ 199)، الوجيز (2/ 249)، التنبيه (269)، اختلاف العلماء (283)، أدب القاضي لابن القاص (1/ 306)، حلية العلماء (8/ 256)، الإقناع لابن المنذر (2/ 527).
(¬2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 335)، بدائع الصنائع (6/ 216)، فتح القدير (7/ 399)، أبي القاضي للسروجي (307)، مسعفة الحكام (370)، الاختيار (2/ 141)، طريقة الخلاف (402)، المختار للفتوى (131)، الأشباه والنظائر (311).
(¬3) انظر: المحلَّى (9/ 412).
(¬4) في "و": "وقبلها".
(¬5) كشريح وإبراهيم النخعي. رواه عنهما عبد الرزاق (8/ 324)، وابن أبي شيبة (4/ 532).
(¬6) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (8/ 324)، وابن أبي شيبة (4/ 532)، الحاوي (17/ 58)، المحلَّى (9/ 413).
(¬7) "أحمد" ساقطة من "ب".
انظر: الفروع (6/ 580)، شرح الزركشي (7/ 351)، الجامع الصغير (372)، العدة (626)، المحرر (2/ 305)، الهداية (6/ 580)، المبدع (10/ 236)، بدائع الفوائد (1/ 5)، الفنون (1/ 159 و 165)، المغني (14/ 185)، إعلام الموقعين (2/ 70).

الصفحة 449