كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

الصديق (¬1)، ولهذا عزم علي بن أبي طالب على بيعهن، وقال: "إن عدم البيع كان رأيًا اتفق عليه هو وعمر"، فقال له قاضيه عبيدة السلماني: "يا أمير المؤمنين، رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك" (¬2)، فقال: "اقضوا كما (¬3) كنتم تقضون، فإني أكره الخلاف" (¬4). فلو كان عنده نص من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتحريم بيعهن لم
¬__________
(¬1) رواه من حديث جابر رضي الله عنه عبد الرزاق (7/ 288) رقم (13211)، وأحمد (3/ 321)، والشافعي في السنن (1/ 357) رقم (285)، والنسائي في الكبرى (3/ 199) رقم (5039) و (5040)، وأبو داود (10/ 388) رقم (3935)، وابن ماجه (4/ 142) رقم (2517)، وأبو يعلى (4/ 461) رقم (2229)، وابن حبان (10/ 165) رقم (4323)، والحاكم (2/ 7) وقال: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". والحديث حسنه المنذري. مختصر سنن أبي داود (5/ 412).
(¬2) رواه عبد الرزاق (7/ 291) رقم (13224)، وابن أبي شيبة (4/ 414) رقم (21583)، وابن الأعرابي في معجمه (3/ 464) رقم (494)، والبيهقي (10/ 583) رقم (21794)، وابن شبة في أخبار المدينة (1/ 386). قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - عن إسناد عبد الرزاق: "وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد" ا. هـ. التلخيص الحبير (4/ 304)، والدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 88).
(¬3) في "ب": "ما".
(¬4) روى هذه الجملة: البخاري في صحيحه (7/ 88) رقم (3707)، والمؤلف رحمه الله جمع بين الأثرين، ولم أجد من رواهما معًا بلفظ واحد مع أن شراح الحديث ذكروا أن سبب قول علي رضي الله عنه ذلك هو قول عبيدة السلماني في الأثر السابق. انظر: فتح الباري (7/ 91)، عمدة القاري (13/ 291)، تحفة الطالب (172)، الإفصاح (1/ 270).

الصفحة 45