كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
قال ابن حزم (¬1): صحَّ عن ابن الزبير أنَّه قال: "إذا حيز بهم عند المصيبة جازت شهادتهم"، قال ابن أبي مليكة: فأخذ القضاة بقول ابن الزبير (¬2).
وقال قتادة عن الحسن قال: قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "شهادة الصبي على الصبي جائزة، وشهادة العبد على العبد جائزة" (¬3).
قال الحسن (¬4): وقال معاوية: "شهادة الصبيان على الصبيان جائزة، ما لم يدخلوا البيوت فيعلموا" (¬5). وعن علي مثله أيضًا (¬6).
وقال ابن أبي شيبة (¬7): حدثنا وكيع، حدثنا عبد الله بن حبيب بن
¬__________
(¬1) المحلَّى (9/ 420). وفيه: "إذا جيء بهم".
(¬2) رواه ابن أبي شيبة (4/ 364)، ومالك (2/ 726)، والبيهقي (10/ 273)، والحاكم (2/ 286) وصححه، وعبد الرزاق (8/ 349)، ووكيع في أخبار القضاة. انظر: المنتقى (5/ 229)، الاستذكار (22/ 78)، والمدونة (5/ 163).
(¬3) رواه مختصرًا ابن أبي شيبة (4/ 365)، وذكره في مختصر إتحاف المهرة وقال: "رواه مسدد" (7/ 151). قال ابن عبد البر: "الطرق عنه ضعيفة" ا. هـ. الاستذكار (22/ 79). وانظر: المحلَّى (9/ 420)، مصنف عبد الرزاق (8/ 350).
(¬4) "قال الحسن" ساقطة من "أ".
(¬5) عبد الرزاق مختصرًا (1/ 380). وانظر: المحلَّى (9/ 420)، وكنز العمَّال (17791).
(¬6) رواه مختصرًا ابن أبي شيبة (4/ 365)، وعبد الرزاق (8/ 350).
(¬7) في المصنف (5/ 447) رقم (27864). ورواه عبد الله بن أحمد في المسائل (436). وانظر: المحلَّى (9/ 420)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 337)، =