كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

أبي ثابت، عن الشعبي، عن مسروق: "أنَّ ستة غلمان ذهبوا يسبحون، فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة على اثنين أنَّهما غرَّقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنَّهم غرَّقوه، فقضى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على الثلاثة بخمسي الدية، وعلى الاثنين بثلاثة أخماسها".
وقال الثوري: عن فراس (¬1) عن الشعبي عن مسروق: "أنَّ ثلاثة غلمان شهدوا على أربعة، وشهد الأربعة على الثلاثة، فجعل مسروق على الأربعة ثلاثة أسباع الدية، وعلى الثلاثة أربعة (¬2) أسباع الدية" (¬3).
قال أبو الزناد: "السنَّة أن يؤخذ في شهادة الصبيان بقولهم في الجراح مع أيمان المدعين" (¬4).
وأجاز عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح المقاربة (¬5)، فإذا بلغت النفوس قضى بشهادتهم مع أيمان الطالبين (¬6).
¬__________
= مسند زيد (4/ 150).
(¬1) فراس بن يحيى الهمذاني الخارفي أبو يحيى الكوفي، وثَّقه ابن معين والنسائي. توفي سنة 129 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ الدارمي (56)، تهذيب الكمال (23/ 152).
(¬2) في "أ": "أربع".
(¬3) رواه ابن أبي شيبة (5/ 447). وانظر: المحلَّى (9/ 420).
(¬4) انظر: المحلَّى (9/ 420).
(¬5) قوله "مع أيمان المدعين" إلى قوله: "الجراح المقاربة" ساقط من "ب"، وكلمة "المقاربة" ساقطة من "د" و"هـ" و"و".
(¬6) انظر: المدونة (5/ 163)، المحلَّى (9/ 421).

الصفحة 456