كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وقال ربيعة (¬1): تقبل شهادة بعضهم على بعض ما لم يتفرقوا (¬2).
وقال شريح: تقبل شهادتهم إذا اتفقوا، ولا تقبل إذا اختلفوا (¬3). وكذلك قال أبو بكر بن حزم (¬4)، وسعيد بن المسيب (¬5)، والزهري (¬6).
وقال وكيع عن ابن جريج عن ابن (¬7) أبي مليكة: سألت ابن عباس وابن الزبير عن شهادة الصبيان؟ فقال ابن عباس: إنَّما قال الله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وليسوا ممَّن نرضى (¬8). وقال ابن الزبير: "هم أحرى إذا سئلوا عمَّا رأوا أن يشهدوا". قال ابن أبي مليكة: ما رأيت القضاة أخذوا إلَّا بقول ابن الزبير (¬9).
قالت المالكية (¬10): قد ندب الشرع إلى تعليم الصبيان الرمي
¬__________
(¬1) في "ب": "معاوية". وهو ربيعة الرَّأي، تقدمت ترجمته.
(¬2) انظر: المدونة (5/ 163)، والمحلَّى (9/ 421).
(¬3) رواه وكيع في أخبار القضاة (2/ 308 و 377)، وعبد الرزاق (8/ 349 و 350)، وانظر: المحلَّى (9/ 421).
(¬4) انظر: المحلَّى (9/ 421).
(¬5) رواه عبد الرزاق (8/ 351). وانظر: المحلَّى (9/ 420)، الاستذكار (22/ 79).
(¬6) رواه عبد الرزاق (8/ 351). وانظر: المحلَّى (9/ 420)، الاستذكار (22/ 79).
(¬7) "ابن" ساقطة من "أ".
(¬8) رواه الشافعي في الأم (7/ 89)، وابن أبي شيبة (4/ 364) و (5/ 447)، وعبد الرزاق (8/ 348).
(¬9) تقدم تخريجه أوَّل الفصل.
(¬10) انظر: الفروق (4/ 98)، الذخيرة (11/ 210)، المعونة (3/ 1522)، عدة =

الصفحة 457