كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

يضف ذلك إلى رأيه ورأي عمر، ولم يقل: "إني رأيت أن يُبَعْن".

فصل
ومن ذلك: اختياره للناس الإفراد بالحج، ليعتمروا في غير أشهر الحج، فلا يزال البيت الحرام مقصودًا (¬1)، فظن بعض الناس أنه نهى عن المتعة، وأنه أوجب الإفراد. وتنازع في ذلك ابن عباس وابن (¬2) الزبير (¬3)، وأكثر الناس على ابن عباس في ذلك، وهو يحتج عليهم بالأحاديث الصحيحة الصريحة. فلما أكثروا عليه في ذلك قال: "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول لكم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟! " (¬4) وكذلك ابنه عبد الله كانوا إذا
¬__________
(¬1) رواه مسلم (8/ 418) رقم (1217)، وأبو عوانة (2/ 343) رقم (3365).
(¬2) في "أ": "عبد الله بن الزبير".
(¬3) رواه مسلم (8/ 418) رقم (1217)، وأبو عوانة (2/ 345) رقم (3374).
(¬4) لم أجده بهذا اللفظ، ولكن روى أحمد (1/ 337)، والضياء في المختارة (10/ 331) رقم (357)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 377) رقم (379)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (2/ 1210) رقم (2381) نحوه ولفظه: "أراهم سيهلكون أقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقولون: نهى أبو بكر وعمر". وحسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/ 70).
كما رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 377) رقم (380)، بلفظ: "والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله نحدثكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحدثونا عن أبي بكر وعمر". انظر: جامع بيان العلم لابن عبد البر (2/ 1209) رقم (2377).

الصفحة 46