كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ولم يلتفت إلى ما رجعوا إليه (¬1).
قالوا: ولا خلاف عندنا أنَّه لا يعتبر فيهم تعديل ولا تجريح (¬2).
قالوا: واختلف أصحابنا في العداوة والقرابة: هل تقدح (¬3) في شهادتهم؟ على قولين (¬4)، واختلفوا في جريان هذا الحكم في إناثهم، أم هو مختص بالذكور فلا تقبل فيه شهادة الإناث على قولين (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: الذخيرة (11/ 212)، حاشية العدوي (2/ 454).
(¬2) انظر: حاشية العدوي (2/ 454).
(¬3) في "ب": "تندرج".
(¬4) انظر: أنوار البروق (4/ 163)، بلغة السالك (4/ 261).
(¬5) انظر: الفروق (4/ 97)، أنوار البروق (4/ 163)، بلغة السالك (4/ 261).

الصفحة 460