كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
فصل
الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق (¬1).
وذلك في صور:
إحداها: الفاسق باعتقاده، إذا كان متحفظًا في دينه، فإنَّ شهادته مقبولة وإن حكمنا بفسقه، كأهل البدع والأهواء الَّذين لا نكفرهم، كالرَّافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم، هذا منصوص الأئمة (¬2).
قال الشَّافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء بعضهم على بعض، إلَّا الخطابية فإنَّهم يتدينون بالشهادة لموافقيهم على مخالفيهم (¬3).
¬__________
(¬1) في "ب": "الصبيان".
انظر: الأم (6/ 290)، السياسية الشرعية لابن نجيم (25)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 343)، فتح القدير (7/ 415)، معين الحكام (178)، تبصرة الحكام (2/ 8)، التمهيد لأبي الخطاب (3/ 112)، المغني (14/ 147)، الاختيارات (357)، الهداية (2/ 150)، شرح الزركشي (7/ 331)، الكفاية للخطيب (194)، إرشاد طلاب الحقائق (1/ 300)، الروض المربع (722)، مدارج السالكين (1/ 361)، العواصم لابن الوزير (3/ 156)، المحرر (2/ 248)، البناية (8/ 180)، الأشباه والنظائر للسيوطي (294)، المستصفى (1/ 160)، البحر المحيط للزركشي (4/ 269).
(¬2) انظر: المحرر (2/ 248)، البناية (8/ 180)، جواب المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل (67).
(¬3) انظر: الكفاية للخطيب (194)، إرشاد طلاب الحقائق (1/ 302)، الأشباه للسيوطي (294)، الموقظة للذهبي (87)، المستصفى (1/ 160)، روض الطالب (1/ 221) مع أسنى المطالب، مقدمة ابن الصلاح (54)، البحر المحيط للزركشي (4/ 270).
الصفحة 461