كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فصل

الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر.
وهذه المسألة لها صورتان:

إحداهما: شهادة الكفار بعضهم على بعض.
والثانية: شهادتهم على المسلمين.
فأمَّا المسألة الأولى فقد اختلف فيها النَّاس قديمًا وحديثًا، فقال حنبل: حدثنا قبيصة (¬1) حدثنا سفيان عن أبي حصين (¬2) عن الشعبي قال: تجوز شهادة اليهودي على النصراني (¬3).
قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله قال: تجوز شهادة بعضهم على بعض (¬4)، فأمَّا على المسلمين فلا تجوز، وتجوز شهادة المسلم
¬__________
(¬1) قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي الكوفي أبو عامر الحافظ. توفي سنة 215 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (23/ 481)، سير أعلام النبلاء (10/ 130).
(¬2) عثمان بن عاصم بن حصين بن كثير الأسدي، أبو حصين الإمام الحافظ. توفي سنة 128 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (6/ 160)، تهذيب الكمال (19/ 401)، سير أعلام النبلاء (5/ 412).
(¬3) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (1/ 207) رقم (360). ونحوه عند ابن أبي شيبة (4/ 533)، والطحاوي في المشكل (11/ 452)، وعبد الرزاق (8/ 358).
(¬4) "اليهودي على النصراني" إلى قوله "بعضهم على بعض" ساقطة من "و"، وقوله "على بعض" ساقطة من "أ" و"هـ".

الصفحة 470