كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} [المائدة: 14]- (¬1) وصالح (¬2) ابنه، وأبي حامد (¬3) الخفاف (¬4)، وإسماعيل بن سعيد الشالنجي (¬5)، وإسحاق بن منصور (¬6)، ومهنا (¬7) بن يحيى (¬8)، فقال له مهنا: أرأيت أن عُدِّلُوا؟ قال: فمن يعدلهم؟ العلج منهم؟ وأفضلهم يشرب الخمر ويأكل الخنزير، فكيف يعدل؟
فنص (¬9) في رواية هؤلاء أنَّه لا تجوز شهادة بعضهم على بعض، ولا على غيرهم ألبتة؛ لأنَّ الله - سبحانه وتعالى - قال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وليسوا ممَّن نرضاه.
قال الخلال (¬10): فقد روى هؤلاء النفر - وهم قريبٌ من عشرين
¬__________
(¬1) الآية التي استدلَّ بها الإمام أحمد في رواية أبي طالب: {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [المائدة: 64]
(¬2) رواه الخلال (1/ 210) رقم (371)، مسائل صالح (2/ 218 و 274).
(¬3) في "د": "وأبي صالح".
(¬4) أحمد بن نصر أبو حامد الخفاف، كان عنده جزء فيه مسائل حسان عن الإمام أحمد أغرب فيها. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 204)، المنهج الأحمد (2/ 366).
والأثر رواه الخلال في الجامع (1/ 210) رقم (372).
(¬5) رواه الخلال في الجامع (1/ 210) رقم (373).
(¬6) رواه الخلال في الجامع (1/ 211) رقم (374). وهي في مسائله رقم 2898.
(¬7) رواه الخلال في الجامع (1/ 211) رقم (375).
(¬8) لم يذكر قول الإمام أحمد رحمه الله في رواية هؤلاء ولعلَّ فيه سقطًا، وهو: "لا تجوز"، كما سيأتي ذكره قريبًا.
(¬9) "فنص" ساقطة من "ب".
(¬10) في الجامع (1/ 212). وانظر: الشرح الكبير (29/ 328)، الإنصاف =