كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وكيع (¬1)، في رواية هذا الحديث. وما قال أبو عبد الله فما اختُلِف عنه ألبتة إلَّا ما غلط حنبل بلا شك؛ لأنَّ أبا عبد الله مذهبه في (¬2) أهل الكتاب لا يجيزها ألبتة، ويحتج بقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وأنَّهم ليسوا بعدول، وقد قال الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، واحتج بأنَّه تكون بينهم أحكامٌ وأموال، فكيف يحكم بشهادة غير عدل؟ واحتج بقوله تعالى: {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} [المائدة: 64].
وبالغ الخلال (¬3) في إنكار رواية حنبل (¬4)، ولم يثبتها رواية، وأثبتها غيره من أصحابنا (¬5)، وجعلوا المسألة على روايتين.
قالوا: وعلى رواية الجواز، فهل يعتبر اتحاد الملة (¬6)؟ فيه
¬__________
(¬1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/ 533).
(¬2) في "أ" و"ب" و"و": "من".
(¬3) الجامع "قسم الملل" (1/ 214). وانظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (3/ 92).
(¬4) في "ب": "رواية أحمد".
(¬5) كابن حامد. انظر: المغني (14/ 173)، شرح الزركشي (7/ 326)، الجامع الصغير (372)، المحرر (2/ 281)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (3/ 92)، الهداية (2/ 149)، رؤوس المسائل (6/ 1010)، النكت على المحرر (2/ 281).
(¬6) في "ب" و"هـ": "المسألة". والصواب: "الملة". انظر: المحرر (2/ 283)، الفروع (6/ 579)، شرح الزركشي (7/ 326)، النكت على المحرر (2/ 283)، تصحيح الفروع (6/ 579).

الصفحة 474