كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
فقال: تجوز. وقال عبد الرزاق (¬1) عن معمر: سألت الزهري عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟ فقال: تجوز (¬2). وهو قول سفيان الثوري (¬3) ووكيع (¬4) وأبي حنيفة وأصحابه (¬5).
وذكر أبو عبيد (¬6) عن قتادة عن علي بن أبي طالب قال: تجوز شهادة النصراني على النصراني.
وذكر أيضًا عن الزهري: تجوز شهادة النصراني على النصراني (¬7) , واليهودي على اليهودي، ولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر (¬8).
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق (8/ 357).
(¬2) وللزهري قولٌ آخر: أنَّها لا تجوز. رواه عنه الخلال (1/ 222)، وابن أبي شيبة (4/ 534).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة (4/ 533)، والخلال في الجامع "قسم الملل" (1/ 213).
(¬4) رواه ابن أبي شيبة (4/ 533).
(¬5) انظر: المبسوط (16/ 140)، البحر الرَّائق (7/ 158)، منحة الخالق (7/ 158)، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (614)، رؤوس المسائل للزمخشري (529)، فتح القدير (7/ 416).
(¬6) بسنده. انظر: المحلَّى (9/ 410). وقال ابن حزم: "لا يصح عن علي أصلًا؛ لأنَّه عن ابن لهيعة ثمَّ هو أيضًا منقطع" ا. هـ. المحلَّى (9/ 411).
(¬7) "وذكر أيضًا عن الزهري تجوز شهادة النصراني على النصراني" ساقطة من "أ" و"ب".
(¬8) رواه ابن حزم في المحلَّى (9/ 410)، ورواه أيضًا الطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/ 454)، وعبد الرزاق (8/ 357).