كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وروى ابن أبي شيبة (¬1) عن ابن عيينة (¬2) عن يونس (¬3) عن الحسن قال: إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض.
وكذلك قال عطاء: لا تجوز شهادة ملَّة على غير ملتها (¬4) إلَّا المسلمين (¬5).
وهذه إحدى (¬6) الروايات (¬7) عن الشعبي (¬8)، والثانية: الجواز (¬9)، والثالثة: المنع (¬10).
¬__________
(¬1) المصنف (4/ 533). وانظر: المحلَّى (9/ 410)، والمدونة (3/ 44) و (5/ 157).
(¬2) في جميع النسخ: "ابن عيينة"، والصواب: "ابن علية" كما هو في مصنف ابن أبي شيبة (4/ 533)، والمحلَّى (9/ 410).
(¬3) يونس بن عبيد بن دينار العبدي أبو عبد الله الإمام القدوة، وثَّقه أحمد وابن معين وغيرهما. توفي سنة 140 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: حلية الأولياء (3/ 15)، تهذيب الكمال (32/ 517)، سير أعلام النبلاء (6/ 288).
(¬4) في "و": "على أهل ملة أخرى".
(¬5) رواه ابن أبي شيبة (4/ 533). وانظر: المحلَّى (9/ 410)، المدونة (3/ 44) و (5/ 157).
(¬6) في "أ": "أحد".
(¬7) في "ب": "الروايتين".
(¬8) في "و": "الشافعي".
وانظر: عبد الرزاق (8/ 357)، وابن أبي شيبة (4/ 534)، والخلال في الجامع (1/ 213)، المدونة (5/ 157).
(¬9) ابن أبي شيبة (4/ 533)، الخلال في الجامع "الملل" (1/ 213)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 341).
(¬10) ابن أبي شيبة (4/ 533)، المحلَّى (9/ 411).