كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وكذلك قال النخعي: لا تجوز شهادة ملَّة إلَّا (¬1) على ملتها، اليهودي على اليهودي، والنصراني على النصراني (¬2).
وقال مالك: تجوز شهادة الطبيب الكافر حتَّى على المسلم للحاجة (¬3).
قال القابلون لشهادتهم (¬4): قال الله تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} [آل عمران: 75]، فأخبر أنَّ منهم الأمين على مثل هذا القدر من المال، ولا ريبَ أن يكون مثل هذا أمينًا على قرابته ذوي مذهبه أولى.
وقال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: 73] , فأثبت لهم الولاية على بعضهم بعضًا، وهي أعلى رتبة من الشهادة، وغاية الشهادة أن تشبه بها، وإذا كان له أن يزوج ابنته وأخته، ويلي مال ولده، فقبول شهادته عليه أولى وأحرى (¬5).
قالوا: وقد حكمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشهادتهم في الحدود.
¬__________
(¬1) "إلَّا" ساقطة من "هـ".
(¬2) ابن أبي شيبة (4/ 534). انظر: المحلَّى (9/ 411).
(¬3) انظر: المنتقى (5/ 213)، الذخيرة (10/ 240)، تبصرة الحكام (1/ 347) و (2/ 12)، التاج والإكليل. (6/ 116).
(¬4) وفي "هـ": "القائلون بشهادتهم".
(¬5) انظر: المبسوط (16/ 140)، رؤوس المسائل (529)، شرح مشكل الآثار (11/ 456)، فتح القدير (7/ 416).

الصفحة 478