كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وإما تخييرًا (¬1)، والحكم إمَّا بالإقرار وإمَّا بالبينة، ومعلومٌ أنَّه مع الإقرار لا يرتفعون (¬2) إلينا، ولا يحتاجون إلى (¬3) الحكم غالبًا، وإنَّما يحتاجون إلى الحكم (¬4) عند التجاحد وإقامة البينة، وهم في الغالب لا تحضرهم البينة من المسلمين، ومعلومٌ أنَّ الحكم بينهم مقصوده العدل، وإيصال كل ذي حقٍّ منهم إلى حقِّه، فإذا غلب على الظن صدق مدعيهم بما يحضره من الشهود الَّذين يرتضونهم فيما بينهم، ولا سيما إذا كثروا (¬5)، فالحكم بشهادتهم أقوى من الحكم بمجرد نكول ناكلهم أو يمينه، وهذا ظاهر جدًّا.
قالوا (¬6): وأمَّا قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وقوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وقوله: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282]، فهذا إنَّما هو في الحكم بين المسلمين، فإنَّ السياق كله في ذلك، فإنَّ الله - سبحانه وتعالى - قال:
¬__________
(¬1) قال تعالى: {فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ ...} [المائدة: 42]. وانظر: تفسير ابن جرير (4/ 582)، تفسير ابن كثير (3/ 109)، زاد المسير (2/ 361)، تفسير الماوردي (2/ 41)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 123)، تفسير ابن أبي حاتم (4/ 1135).
(¬2) وفي "د" و"و": "لا يرفعون".
(¬3) "ولا يحتاجون إلى" ساقطة من "و".
(¬4) "غالبًا وإنَّما يحتاجون إلى الحكم" ساقطة من "ب".
(¬5) في "ب": "ذكروا".
(¬6) انظر: أحكام القرآن للجصاص (4/ 161) تفسير القرطبي (6/ 350)، المبسوط (30/ 152)، السيل الجرار (4/ 195).

الصفحة 482