كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

قول بعضهم على بعض (¬1)، فألزمناهم بما رضوا به، لم يكن ذلك مخالفًا لحكم الله ورسوله، فإنَّه لا بُدَّ أن يكون الشاهد بينهم ممَّن يثقون (¬2) به، فلو كان معروفًا بالكذب وشهادة الزور لم نقبله، ولم نلزمهم بشهادته.

فصل
فهذا حكم المسألة الأولى.
وأمَّا المسألة الثانية - وهي قبول شهادتهم على المسلمين في السفر - فقد دلَّ عليه صريح القرآن (¬3)، وعمل بها (¬4) الصحابة (¬5)، وذهب إليه فقهاء الحديث (¬6).
¬__________
(¬1) "وعرافة بعضهم على بعض" إلى قوله "ورضوا بقبول قول بعضهم على بعض" ساقط من "و".
(¬2) في "هـ": "يوثق"، وفي "و": "يرضون".
(¬3) الآية (106) وما بعدها من سورة المائدة.
(¬4) في "د" و"هـ" و"و": "به".
(¬5) سيأتي قريبًا ذكر الآثار عنهم وتخريجها.
(¬6) انظر: تفسير ابن جرير (5/ 154)، مصنف عبد الرزاق (2/ 33)، مصنف ابن أبي شيبة (4/ 495)، الجامع للخلال "قسم الملل" (1/ 219)، سنن سعيد بن منصور (4/ 1667)، تفسير ابن كثير (3/ 251)، فتح الباري (5/ 483)، تفسير ابن أبي حاتم (4/ 1231)، صحيح البخاري (2780)، جامع الترمذي (3060)، سنن أبي داود (3660)، جامع العلوم والحكم (2/ 239).

الصفحة 485