كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

قال صالح بن أحمد: قال أبي: لا تجوز شهادة أهل الذمة إلَّا في موضع في السفر الَّذي قال الله تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} [المائدة: 106] فأجازها أبو موسى الأشعري (¬1)، وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أو آخران من غيركم من أهل الكتاب" (¬2)، وهذا موضع ضرورة؛ لأنَّه في سفر، ولا يجد من يشهد من المسلمين، وإنَّما جاءت في هذا المعنى (¬3). ا. هـ.
وقال إسماعيل بن سعيد (¬4) الشالنجي: سألت أحمد - فذكر هذا المعنى - قلتُ: فإن كان ذلك على وصية المسلمين هل تجوز شهادتهم؟ قال: نعم، إذا كان على الضرورة، قلتُ: أليس يقال: هذه الآية منسوخة؟ قال: من يقول (¬5)؟ وأنكر ذلك، وقال: وهل يقول هذا إلَّا إبراهيم (¬6)؟
¬__________
(¬1) سيأتي قريبًا تخريجه.
(¬2) رواه ابن أبي حاتم في التفسير (4/ 1229) رقم (6934)، وابن جرير في التفسير (5/ 106 و 114). وانظر: معاني القرآن لابن النحاس (2/ 376).
(¬3) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (2/ 218)، ورواية ابن هانئ (2/ 37)، ورواية إسحاق بن منصور (2/ 394)، والجامع للخلال (1/ 216) رقم (216).
(¬4) "إسماعيل بن سعيد" ساقطة من "أ".
(¬5) في "أ": "من يقول وهل أحد".
(¬6) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (1/ 217) رقم (386).
وأثر إبراهيم النخعي رواه الخلال في الجامع (1/ 217)، وابن جرير في تفسيره (5/ 124). وانظر: فتح الباري (5/ 483).

الصفحة 486