كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وقال في رواية ابنه عبد الله وحنبل: تجوز شهادة النصراني واليهودي في الميراث، على ما أجازَ أبو موسى (¬1) في السفر، وأحلفه (¬2).
وقال في رواية أبي الحارث: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في شيءٍ إلَّا في الوصية في السفر، إذا لم يكن يوجد غيرهم، قال الله تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106]، فلا تجوز شهادتهم الَّا في هذا الموضع (¬3).
وهذا مذهب قاضي العلم والعدل: شريح (¬4)، وقول سعيد بن المسيب (¬5)، وحكاه أحمد (¬6) عن ابن عباس (¬7)، وأبي موسى الأشعري (¬8) - رضي الله عنهم -.
¬__________
(¬1) سيأتي ذكر الأثر قريبًا.
(¬2) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (1/ 217) رقم (386)، مسائل عبد الله (435).
(¬3) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (1/ 318).
(¬4) رواه ابن أبي شيبة (4/ 495)، وابن جرير في التفسير (5/ 105)، والخلال في الجامع (1/ 219)، وابن أبي حاتم (4/ 1229).
(¬5) رواه ابن أبي شيبة (4/ 495)، وعبد الرزاق في التفسير (2/ 33)، وابن جرير (5/ 104)، والخلال (1/ 219 و 221 و 223)، وسعيد بن منصور رقم (852) و (859).
(¬6) مسائل صالح (2/ 218)، ومسائل ابن هانئ (2/ 37)، الجامع للخلال (1/ 216 و 219).
(¬7) تقدم تخريجه قريبًا.
(¬8) رواه ابن أبي شيبة (4/ 495)، وعبد الرزاق (8/ 360)، وأحمد في مسائل =

الصفحة 487