كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فأوصى إليهما، قال تميم: فلمَّا مات أخذنا الجام، فبعناه بألف درهم (¬1)، ثمَّ اقتسمناه أنا وعدي بن بداء، فلمَّا قدمنا دفعنا ماله إلى أهله، فسألوا عن الجام؟ فقلنا: ما دفع إلينا غير هذا، فلمَّا أسلمت تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر، وأديت إليهم خمسمائة درهم، وأخبرتهم أنَّ عند صاحبي مثلها، فأتوا به النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألهم البينة فلم يجيبوا، فأحلفهم بما يعظم به على أهل دينهم، فأنزل الله - عزَّ وجل -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} [المائدة: 106] الآية، فحلف عمرو بن العاص وأخو سهم (¬2)، فنزعت الخمسمائة درهم من عدي بن بداء" (¬3).
وروى يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن القاسم (¬4) عن
¬__________
(¬1) "درهم" ساقطة من "أ".
(¬2) "وأخو سهم" ساقطة من "ب". وهو المطلب بن أبي وداعة. فتح الباري (5/ 482).
(¬3) رواه الترمذي رقم (3059)، وابن أبي حاتم في التفسير (4/ 1231)، والبيهقي (10/ 278)، وابن جرير (5/ 116)، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ (2/ 308). وقال الترمذي: "هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح، وأبو النضر الَّذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي يُكنى أبا النضر، وقد تركه أهل الحديث، وهو صاحب التفسير .. " ا. هـ.
(¬4) عند الترمذي (3060)، وابن جرير (5/ 115)، وابن كثير (3/ 214): "محمد بن أبي القاسم" وهو الصواب. وهو: محمد بن أبي القاسم الطويل، وثَّقه ابن معين وابن حبان. انظر: تهذيب الكمال (26/ 305)، تهذيب التهذيب (9/ 352).

الصفحة 490