كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: "كان تميم الدَّاري وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة بالتجارة، فخرج معهم رجلٌ من بني سهم (¬1)، فتوفي بأرض ليس فيها مسلم فأوصى إليهما، فدفعا تركته إلى أهله، وحبسا جامًا من فضة مُخوَّصًا (¬2) بالذهب، ففقده أولياؤه، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحلفهما: ما كتمنا ولا أضعنا، ثمَّ عرف الجام بمكة، فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله: إن هذا لجام السهمي، ولشهادتنا أحقُّ من شهادتهما وما اعتدينا إنَّا إذًا لمن الظالمين، فأخذ الجام، وفيهما نزلت هذه الآية (¬3).
والقول بهذه الآية هو قول جمهور السلف (¬4).
قالت عائشة - رضي الله عنها -: "سورة المائدة آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها حلالًا فحللوه، وما وجدتم فيها (¬5) حرامًا فحرِّموه" (¬6).
¬__________
(¬1) في "ب": "تميم".
(¬2) أي منقوشًا فيه صفة الخوص. فتح الباري (5/ 482).
(¬3) أخرجه البخاري مختصرًا معلقًا رقم (2780) (5/ 480)، والترمذي رقم (3060)، وأبو داود رقم (3606)، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ (2/ 308)، وابن أبي حاتم في التفسير (4/ 1231)، وابن جرير (5/ 116)، وأبو يعلى (4/ 338) رقم (4546)، ومن طريقه الواحدي في أسباب النزول (212).
(¬4) في "أ": "الجمهور والسلف". وانظر: المحلَّى (9/ 407)، تفسير الرَّازي (12/ 95)، مختصر الفتاوى المصرية (772)، تفسير ابن كثير (3/ 210).
(¬5) "حلالًا فحللوه وما وجدتم فيها" ساقطة من "د" و"و".
(¬6) رواه أحمد (6/ 188)، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ رقم (301)، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ (2/ 232) رقم (398)، والبيهقي (7/ 278)، =

الصفحة 491