كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وصحَّ عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنَّه قال في هذه الآية: "هذا لمن مات وعنده المسلمون، فأمرَ اللهُ أن يشهد في وصيته عدلين من المسلمين، ثمَّ قال تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} [المائدة: 106] فهذا لمن ماتَ وليس عنده أحد من المسلمين، فأمرَ اللهُ - عزَّ وجلَّ - أن يشهد رجلين من غير المسلمين، فإن ارتيب بشهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله: لا نشتري بشهادتنا ثمنًا" (¬1)، وقد تقدم أنَّ أبا موسى حكم بذلك (¬2).
وقال سفيان الثوري: عن أبي إسحاق السَّبيعي عن عمرو بن شرحبيل قال: "لم ينسخ من سورة المائدة شيء" (¬3).
وقال وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب: " {مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ} قال: من أهل الكتاب" (¬4)، وفي رواية صحيحة عنه: "من غير
¬__________
= والحاكم (2/ 311) وصححه ووافقه الذهبي، كما صححه الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 483).
(¬1) في "ب": "إثمًا". والأثر رواه ابن جرير في تفسيره (5/ 110)، وابن النحاس في الناسخ (2/ 302) رقم (459)، قال الحافظ ابن حجر عن إسناد الطبري: "رجاله ثقات" ا. هـ. فتح الباري (5/ 483).
(¬2) ص (488).
(¬3) رواه أبو عبيد في الناسخ رقم (250)، وابن النحاس في الناسخ (2/ 232)، وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه (359). وصححه الحافظ ابن حجر. فتح الباري (5/ 483).
(¬4) رواه عبد الرزاق (6/ 360)، وأبو عبيد في الناسخ (159)، والخلال في الجامع "قسم الملل" (1/ 221 و 223)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/ 464)، والطبري في التفسير (5/ 104).

الصفحة 492