كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
أهل ملتكم (¬1) ".
وصحَّ عن عبيدة السلماني: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قال: "من غير أهل الملَّة" (¬2).
وصحَّ عن شريح قال: "لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلَّا في الوصية، ولا تجوز في وصية إلَّا أن يكون مسافرًا" (¬3).
وصح عن إبراهيم النخعي: {مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] "من غير أهل ملتكم" (¬4).
وصح عن سعيد بن (¬5) جبير: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} قال: "إذا كان في أرض الشرك، فأوصى إلى رجلين من أهل الكتاب، فإنهما يحلفان بعد العصر، فإن اطلع بعد حلفهما أنهما خانا، حلف أولياء الميت، أنه كان كذا وكذا، واستحقوا (¬6) ".
¬__________
(¬1) رواه الطبري (5/ 104)، وسعيد بن منصور (4/ 1662 و 1671)، وابن أبي شيبة (4/ 495).
(¬2) قول عبيدة السلماني ساقط من جميع النسخ عدا "أ". والأثر رواه ابن جرير (5/ 105) وعبد الرزاق (8/ 360).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة (4/ 495)، وابن جرير الطبري (5/ 105)، وسعيد بن منصور (4/ 1661)، وعبد الرزاق (6/ 360) و (8/ 360)، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (158)، ووكيع في أخبار القضاة (2/ 281)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/ 463).
(¬4) رواه ابن أبي شيبة (4/ 495)، وابن النحاس في النَّاسخ (2/ 376)، وابن أبي حاتم (4/ 1229). وانظر: المحلَّى (9/ 408)، الفتح (5/ 483).
(¬5) "سعيد بن" ساقطة من "و".
(¬6) في "د": "واستحلفوا".