كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

والثاني: أن الآية منسوخة، وهذا مروي عن زيد بن أسلم (¬1) وغيره (¬2).
والثالث: أن المراد بالشهادة فيها: أيمان الوصي بالله تعالى للورثة، لا الشهادة (¬3) المعروفة (¬4).
قال القائلون (¬5) بها: أما دعوى النسخ فباطلة (¬6)، فإنه يتضمن أن حكمها باطل، لا يحل العمل به، وأنه ليس من الدين، وهذا ليس
¬__________
(¬1) رواه الطحاوي في شرح المشكل (11/ 471).
(¬2) "وغيره" ساقطة من "ب".
كابن عباس - رضي الله عنهما -، رواه عنه ابن جرير (5/ 124)، والبيهقي (10/ 276). والنخعي، رواه عنه ابن جرير (5/ 124)، والخلال في الجامع (1/ 215).
(¬3) "فيها أيمان الوصي بالله تعالى للورثة لا الشهادة" ساقطة من "ب".
(¬4) انظر: أحكام القرآن للشافعي (2/ 152)، سنن البيهقي (10/ 276)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 251)، تفسير الماوردي (2/ 75)، زاد المسير (5/ 445)، فتح الباري (5/ 484)، تفسير أبي السعود (3/ 91)، تفسير الألوسي (7/ 51)، حاشية الصاوي على الجلالين (2/ 245).
(¬5) وفي "ب" و"د" و"و": "العاملون".
(¬6) فى"أ" و"ب" و"د" و"و": "فباطل".
أنكر الإمام أحمد نسخ الآية. الجامع للخلال (1/ 215). وقال ابن جرير: "الصوابُ من القول في ذلك أن حكم الآية غير منسوخ" ا. هـ. التفسير (5/ 124). وقال مكي بن أبي طالب: "وأكثر النَّاس على أنَّ هذا محكم غير منسوخ" ا. هـ. الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (275). وقال ابن النحاس: "وصح من هذا كله أنَّ الآية غير منسوخة، ودلَّ الحديث على ذلك" ا. هـ. النَّاسخ والمنسوخ (2/ 213).

الصفحة 497