كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

لقبيلة دون قبيلة، بل هو خطاب عام لجميع المؤمنين، فلا يكون غير المؤمنين إلا من الكفار، هذا مما لا شك فيه، والذي قال من غير قبيلتكم (¬1): زلة عالم، غفل عن تدبر الآية (¬2).
وأما قول من قال: "إن المراد بالشهادة: أيمان الأوصياء للورثة" فباطل من وجوه (¬3):
أحدها: أنه سبحانه قال: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} ولم يقل: أيمان بينكم.
الثاني: أنه قال: {اَثْنَانِ} واليمين لا تختص بالاثنين.
الثالث: أنه قال: {ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} واليمين لا يشترط فيها ذلك.
الرابع: أنه قال: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] واليمين لا يشترط فيها (¬4) شيء من ذلك.
الخامس: أنه قيد ذلك بالضرب في الأرض، وليس ذلك شرطًا في اليمين.
السادس: أنه قال: {وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ} [المائدة: 106] وهذا لا يقال في اليمين (¬5) في هذه
¬__________
(¬1) "فلا يخفى بطلانه" إلى قوله "والَّذي قال من غير قبيلتكم" ساقطة من "و".
(¬2) المحلَّى (9/ 409).
(¬3) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (29/ 334).
(¬4) "ذلك. الرَّابع: أنَّه قال: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} واليمين لا يشترط فيها" ساقطة من "ب".
(¬5) "وهذا لا يقال في اليمين" ساقطة من "ب" و"د".

الصفحة 499