كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

على وساده، ويقضي حاجته في مرحاضه من غير استئذان باللفظ له، ولا يعد في ذلك متصرفًا في ملكه بغير إذنه (¬1).
ومن ذلك: أنه يطرق عليه بابه، ويضرب حلقته بغير (¬2) استئذانه، اعتمادًا على القرينة (¬3) العرفية (¬4).

ومن ذلك: أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته، كالسوط والعصا والفلس والتمرة.
ومن ذلك: أخذ ما يبقى في القَراح (¬5) والحائط من الثمار بعد تخلية أهله له وتسييبه (¬6).

ومن ذلك: أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد، ويسمى اللقاط (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: تبصرة الحكام (2/ 121)، معين الحكام (166)، إعلام الموقعين (4/ 459).
(¬2) من قوله "استئذان باللفظ" إلى قوله "ويضرب حلقته بغير" ساقط من "ب".
(¬3) في "ب": "القرينة الظاهرة".
(¬4) انظر: قواعد الأحكام (2/ 116)، إعلام الموقعين (4/ 459).
(¬5) القراح بفتح القاف: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر والجمع أقرحة. انظر: مختار الصحاح (528)، القاموس المحيط (300)، المصباح المنير (496).
(¬6) انظر: تبصرة الحكام (2/ 121)، معين الحكام (166)، إعلام الموقعين (4/ 459).
(¬7) انظر: الفروع (4/ 419)، تبصرة الحكام (2/ 121)، شرح منتهى الإرادات (2/ 240)، مطالب أولي النهى (4/ 197)، معين الحكام (166)، تفسير =

الصفحة 50