كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

يرغب عنه (¬1).
وأمَّا ما ذكره بعض النَّاس: أنَّ ذلك مخالفٌ للأصول والقياس من وجوه (¬2):
أحدها: أنَّ ذلك يتضمن شهادة الكافر، ولا شهادة له (¬3).
الثاني: أنَّه يتضمن حبس الشاهدين، والشاهد لا يحبس.
الثالث: أنَّه يتضمن تحليفهما، والشاهد لا يحلف (¬4).
الرَّابع: أنَّه يتضمن تحليف إحدى البينتين: أنَّ شهادتهما أحق من شهادة البينة الأُخرى.
الخامس: أنَّه يتضمن شهادة المدعين لأنفسهم واستحقاقهم بمجرد أيمانهم.
السَّادس: أنَّ أيمان هؤلاء المستحقين التي قدمت على شهادة الشاهدين لما ظهرت خيانتهما، إن كانت شهادة فكيف يشهدان لأنفسهما؟ وإن كانت أيمانًا فكيف يقضى بيمين المدعي بلا شاهد ولا رد؟
¬__________
(¬1) من قوله "الحادي عشر" إلى "فيجب أن يرغب عنه" ساقطة من "أ".
(¬2) انظر: فتح الباري (5/ 484).
(¬3) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن النحاس (2/ 301).
(¬4) انظر: تفسير الطبري (5/ 115)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 244)، زاد المسير (2/ 445)، البحر المحيط (2/ 392)، تفسير ابن كثير (3/ 212)، تفسير الشوكاني (2/ 125).

الصفحة 502