كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

به إمساكهما لليمين بعد الصلاة (¬1)، كما يقال: فلان (¬2) يُصبَرُ لليمين، أي يمسك لها، وفي الحديث: "ولا تُصْبَرْ يمينُه حَيْثُ تُصْبَرُ الأيمان" (¬3).
قولكم: يتضمن تحليف الشاهدين، والشاهد لا يحلف.
فمن أين لكم أن مثل هذا الشاهد الَّذي شهادته بدل عن شهادة المسلم للضرورة لا يحلف؟ فأي كتاب، أم أية (¬4) سنَّة جاءت بذلك؟ وقد حلَّف ابن عباس المرأة التي شهدت بالرضاع (¬5)، وذهب إليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه (¬6)، وقد تقدم الكلام في تحليف الشهود المسلمين إذا ارتاب بهم الحاكم، ومن ذهب إليه من السلف وقضاة العدل (¬7).
وقولكم: "فيه شهادة المدعين لأنفسهم، والحكم لهم بمجرد دعواهم" ليس بصحيح؛ فإنَّ الله سبحانه جعل (¬8) الأيمان لهم (¬9) عند
¬__________
(¬1) انظر: فتح الباري (5/ 484).
(¬2) "فلان" ساقطة من "و".
(¬3) رواه البخاري موقوفًا على ابن عباس - رضي الله عنهما - (7/ 190) رقم (3845). وانظر معناه: فتح الباري (7/ 193)، حاشية السيوطي على النسائي (8/ 4).
(¬4) في "د" و"هـ" و"و": "أي" وهي ساقطة من "أ".
(¬5) رواه عبد الرزاق (7/ 482) و (8/ 336)، وابن أبي شيبة (3/ 487).
(¬6) انظر: النكت على المحرر (2/ 281).
(¬7) انظر: ص (378).
(¬8) في "أ" و"ب": "نقل".
(¬9) في "أ": "إليهم".

الصفحة 506